السيد محمد الصدر

122

منهج الصالحين

( مسألة 511 ) يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبارها فيها أحوط استحباباً . ( مسألة 512 ) كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه ، ولا التطهر به من الحدث أو الخبث . بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة . ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي أو الجاهل بهما أو الغافل عنهما . ( مسألة 513 ) لو كان جاهلًا بالنجاسة . ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، فضلًا عن خارجه . ( مسألة 514 ) لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن أمكن إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة بما فيه بقاء التستر . فعل ذلك ومضى في صلاته . وإن لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس ، إذا كان الوقت واسعاً ولو لركعة من الصلاة ، وإن لم يسع الوقت ذلك أتمها وقضاها احتياطاً . ( مسألة 515 ) لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك ، وأتم صلاته ولا إعادة عليه . وإذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة . وإن كان ضيقاً فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه . ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره ، فالأظهر وجوب الإتمام فيه . والأحوط استحباباً القضاء أيضاً . ( مسألة 516 ) إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيها ، ونسيها وصلى كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء . ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة أوفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه . ( مسألة 517 ) إذا طهر ثوبه النجس وتأكد من حصول الطهارة ، ثم صلى فيه